responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 530
ولأنه أشهر بين الأصحاب وأظهر في الفتاوى، فتعين العمل به.
احتج ابن أبي عقيل بما رواه ظريف بن ناصح، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال صدق عنه، فإن لم يكن له قال تصدق عنه وليه [1].
ولقوله تعالى: " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " [2] فلا يصح أن يكون سعى غيره له.
والجواب: بعد سلامة السند أنه محمول على ما إذا لم يكن له ولي من الأولاد الذكور.
وعن الآية أن مقتضى الآية أن الثواب للإنسان إنما هو بسعيه، ونحن لا نقول: إن الميت يثاب بصوم الحي، بل إن مات وعليه صوم كان ذلك سببا لوجوب الصوم على الولي ويسمي قضاء لأن سببه التفريط المتقدم، والثواب للحي لا للميت.
مسألة: المشهور أن الواجب القضاء على الولي، فإن لم يكن له ولي تصدق عنه من صلب المال، ذهب إليه الشيخان [3].
وقال السيد المرتضى: يتصدق عنه من صلب المال، فإن لم يكن هناك مال صام الولي عنه [4].
لنا: ما تقدم من الأحاديث.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 735 و 736، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر
رمضان ح 7 و 8 ج 7 ص 241.
[2] النجم: 39.
[3] لم نعثر عليه في المقنعة ولعله في الأركان. المبسوط: ج 1 ص 286.
[4] الإنتصار: ص 70 - 71.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست