responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 509
قال ابن بابويه: وردت الآثار والأخبار عن الأئمة - عليهم السلام - أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام [1].
احتج السيد المرتضى بالأصل الدال على الإباحة.
والجواب: إنه معارض بالاحتياط، وبما تلوناه من الأخبار.
مسألة: المشهور إن السبعة في بدل الهدي لا يجب فيها التتابع.
وقال ابن أبي عقيل [2]: وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله.
وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة [3].
لنا: الأصل براءة الذمة، وعدم شغلها بوجوب التتابع.
احتج بأن الأمر للفور.
وما رواه علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا [4].
والجواب: المنع من كون الأمر للفور، ومن كون الخبر للوجوب، ولو قيل به كان قويا لهذا الحديث.
مسألة: بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين على ما هو المشهور.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 136 باب الرجل يتطوع بالصيام.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] الكافي في الفقه: ص 188.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 315 ح 957. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5
ج 7 ص 281.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست