اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 509
قال ابن بابويه: وردت الآثار والأخبار عن الأئمة - عليهم السلام - أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام [1]. احتج السيد المرتضى بالأصل الدال على الإباحة. والجواب: إنه معارض بالاحتياط، وبما تلوناه من الأخبار. مسألة: المشهور إن السبعة في بدل الهدي لا يجب فيها التتابع. وقال ابن أبي عقيل [2]: وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله. وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة [3]. لنا: الأصل براءة الذمة، وعدم شغلها بوجوب التتابع. احتج بأن الأمر للفور. وما رواه علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا [4]. والجواب: المنع من كون الأمر للفور، ومن كون الخبر للوجوب، ولو قيل به كان قويا لهذا الحديث. مسألة: بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين على ما هو المشهور.
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 136 باب الرجل يتطوع بالصيام. [2] لم نعثر على كتابه. [3] الكافي في الفقه: ص 188. [4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 315 ح 957. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5 ج 7 ص 281.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 509