responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 508
والصدوق ابن بابويه روى عن الصادق - عليه السلام - قال: الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل عشاؤه سحوره [1].
مسألة: ذكر السيد المرتضى في بعض رسائله: أن الصوم ليس كالصلاة، فإنه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلي الحاضرة في أول وقتها، ويجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوعا [2]. ومنع من ذلك الشيخان [3]، وابن بابويه [4]، وهو - رحمه الله - أيضا في الجمل [5]، وأبو الصلاح [6]، وهو الوجه.
لنا: أنه مشغول الذمة بعبادة واجبة، فلا يتطوع بمثلها قبل أدائها كالصلاة.
وما رواه الحلبي في الحسن قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [7].
وعن أبي الصباح الكناني: قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [8].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 172 ح 2047. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
ح 5 ح 7 ص 388.
[2] جوابات المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 366.
[3] المقنعة: ص 360. النهاية ونكتها: ج 1 ص 406.
[4] لم نعثر عليه رسالته.
[5] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 57.
[6] الكافي في الفقه: ص 184.
[7] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 276 ح 835. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5
ج 7 ص 253.
[8] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 276 ح 836. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6
ج 7 ص 253.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست