responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 438
الفصل الثالث في الكفارة مسألة: المشهور إن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك، ذهب إليه الشيخان [1]، وابن الجنيد [2]، وابنا بابويه [3]، والسيد المرتضى [4]، وأبو الصلاح [5]، وسلار [6]، وابن البراج [7]، وابن إدريس [8].
وقال ابن أبي عقيل [9]: الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهذا يدل على الترتيب.


[1] المقنعة: ص 345. النهاية ونكتها: ج 1 ص 397.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] المقنع: ص 60 - 61. ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[4] الإنتصار: ص 69.
[5] الكافي في الفقه: ص 182 - 183.
[6] المراسم: ص 187.
[7] المهذب: ج 2 ص 422.
[8] ج 1 ص 378 - 379.
[9] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست