اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 438
الفصل الثالث في الكفارة مسألة: المشهور إن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك، ذهب إليه الشيخان [1]، وابن الجنيد [2]، وابنا بابويه [3]، والسيد المرتضى [4]، وأبو الصلاح [5]، وسلار [6]، وابن البراج [7]، وابن إدريس [8]. وقال ابن أبي عقيل[9]: الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهذا يدل على الترتيب.
[1] المقنعة: ص 345. النهاية ونكتها: ج 1 ص 397. [2] لم نعثر على كتابه. [3] المقنع: ص 60 - 61. ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه. [4] الإنتصار: ص 69. [5] الكافي في الفقه: ص 182 - 183. [6] المراسم: ص 187. [7] المهذب: ج 2 ص 422. [8] ج 1 ص 378 - 379. [9] لم نعثر على كتابه.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 438