responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 349
أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية لم يكن مأثوما، فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط، والأولى اجتنابه حسب ما قدمناه [1].
ونحوه قال في المبسوط، إلا أنه منع من الوجه الأول وقال: لا يجوز العمل عليه، وقال عن الوجه الأخير: وعلى هذا يجب أن يكون العمل به، وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس [2].
وقال ابن البراج: ينبغي لمن يجب عليه إخراج الخمس أن يقسمه ستة أقسام، ويدفع ثلاثة منها إلى من يستحقه من الأصناف المذكورين فيما سلف، والثلاثة الأخر للإمام - عليه السلام -، ويجب عليه أن يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك الإمام - عليه السلام - دفعها إليه، وإن لم يدرك دفعها إلى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب، ووصاه بدفع ذلك إلى الإمام - عليه السلام - إن أدرك ظهوره، وإن لم يدرك ذلك وصى إلى غيره بذلك، وقد ذكر بعض أصحابنا أنه ينبغي أن يدفن، وعول في ذلك على الخبر الذي يتضمن أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم - عليه السلام -، والذي ذكرناه هو الأحوط والأقوى في براءة الذمة. قال: وذكر بعض أصحابنا أن ما يختص بغير المساكن والمناكح والمتاجر يجوز التصرف فيه، وأنه يجري مجرى ما يختص بالمساكن والمناكح والمتاجر، وهذا لا يجوز التعويل عليه ولا العمل به [3].
قال أبو الصلاح: ويلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله، وعزل


[1] النهاية ونكتها: ج ص 451 - 453.
[2] المبسوط: ج 1 ص 264.
[3] المهذب: ج 1 ص 181.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست