responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 326
لنا: الآية، وهو قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول " [1]، وهي نص في الباب.
وما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن قول الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل "، فقال: أما خمس الله - عز وجل - فللرسول [2] إلى آخره.
وعن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفعه وأما الخمس فيقسم على ستة أقسام [3].
احتج الآخرون بما رواه ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله - عز وجل - لنفسه، ثم قسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطى كل واحد منهم جميعا، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول - عليه السلام - [4].
والجواب: إنه حكاية فعله - عليه السلام - فلعله أخذ دون حقه توفيرا للباقي


[1] الأنفال: 41.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 125 ح 360. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6
ص 355.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6
ص 359. وفيه: يعطى كل واحد منهم حقا.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128 ح 365. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6
ص 356.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست