responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 323
الإخراج أو اتحد. وأما الكنز فلا يجب فيه شئ، إلا أن يبلغ الواحد عشرين دينارا.
لنا على الأول: أنه مال استفيد بالغوص الواقع على القليل والكثير، فيجب فيه الخمس عملا بالمقتضي، وهو إيجاب الخمس في الغوص المطلق.
وما رواه محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [1]. والسؤال وقع عن لفظ عام.
وعن الثاني: بأن الكثير [2] إشارة إلى المال المذخور، ولا يتناول أكثر من الواحد. فإذا لم يبلغ النصاب لم يجب فيه، ولا يعتبر انضمامه إلى غيره، والآية نقول بموجبها. فإنا نمنع من كون هذا الخمس مالا لنا حتى ينتفي سؤاله تعالى لنا، وأصالة براءة الذمة معارضة بالاحتياط.
مسألة: إذا اختلف مستأجر الدار ومالكها في الكنز المذخور فيها فادعى كل منهما ملكيته، للشيخ قولان: أحدهما: إن القول قول المالك اختاره في المبسوط [3]، والثاني: إن القول قول المستأجر اختاره في الخلاف [4]، وهو الأقرب.
لنا: إن يد المستأجر عليه فكان القول قوله [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 139 ح 392. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2
ج 6 ص 347.
[2] في متن المطبوع و م (1) و م (2): الكنز.
[3] المبسوط: ج 1 ص 237.
[4] الخلاف: ج 2 ص 123 المسألة 151.
[5] ن: قول المستأجر.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست