اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 318
من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل [1]. مسألة: أوجب ابن الجنيد [2] في النقل الخمس، سواء نفله الإمام أو صاحبه. وقال الشيخ [3]: النفل هو أن يشترط في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث إن شرطه الإمام، والأولى أنه يستحقه ولا يخمس عليه [4]. احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس. واحتج الشيخ بأنه مجعول له من قبل الإمام فلا خمس فيه، وإلا لم يسلم له ما شرطه. والجواب: المنع، فإنه كمال الإجارة. مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان: قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة [5]، وكذا قال في المبسوط [6]. وقال في الخلاف: يجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب [7]، واختاره في الإقتصاد [8]، وأطلق ابن الجنيد [9]، وابن أبي عقيل [10]، والمفيد[11]، والسيد
[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 124 ح 358. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 352. [2] لم نعثر على كتابه. [3] ن: ليس فيه. [4] المبسوط: ج 2 ص 66. [5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 448. [6] المبسوط: ج 1 ص 237. [7] الخلاف: ج 2 ص 119 المسألة 142. [8] الإقتصاد: ص 283. [9] لم نعثر على كتابه. [10] لم نعثر على كتابه. [11] المقنعة: ص 276.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 318