responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 318
من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل [1].
مسألة: أوجب ابن الجنيد [2] في النقل الخمس، سواء نفله الإمام أو صاحبه.
وقال الشيخ [3]: النفل هو أن يشترط في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث إن شرطه الإمام، والأولى أنه يستحقه ولا يخمس عليه [4].
احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس.
واحتج الشيخ بأنه مجعول له من قبل الإمام فلا خمس فيه، وإلا لم يسلم له ما شرطه.
والجواب: المنع، فإنه كمال الإجارة.
مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان: قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة [5]، وكذا قال في المبسوط [6].
وقال في الخلاف: يجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب [7]، واختاره في الإقتصاد [8]، وأطلق ابن الجنيد [9]، وابن أبي عقيل [10]، والمفيد [11]، والسيد


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 124 ح 358. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1
ج 6 ص 352.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] ن: ليس فيه.
[4] المبسوط: ج 2 ص 66.
[5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 448.
[6] المبسوط: ج 1 ص 237.
[7] الخلاف: ج 2 ص 119 المسألة 142.
[8] الإقتصاد: ص 283.
[9] لم نعثر على كتابه.
[10] لم نعثر على كتابه.
[11] المقنعة: ص 276.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست