responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 305
فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها [1].
احتج الآخرون بأنها عبادة مؤقتة وقد فات وقتها فيسقط، إذ القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يوجد.
ولأن الأصل براءة الذمة.
وما رواه إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة [2]، والتفصيل قاطع للشركة.
والجواب عن الأول: بمنع التوقيت، ولا يلزم من وجوب الفطرة يوم العيد كونه وقتا، لجواز أن يكون سببا أو دليلا.
سلمنا، لكن الأمر المقيد بوقت قد اشتمل على حكمين: أحدهما: وجوب الفعل، والثاني: إيقاعه في وقته، وفوات أحد الواجبين لا يستلزم سقوط الثاني.
سلمنا، لكن الأمر قد وجد، وهو ما ذكرناه من الحديث والعمومات، وأصالة البراءة معارضة بالاحتياط، وتكون الذمة قد اشتغلت بوجوب الإخراج، والاستصحاب، يدل على بقائه بعد الوقت.
وعن الرواية بالمنع من الدلالة على المطلوب، لجواز أن يكون الأداء بعد الصلاة لا يبلغ ثواب الأداء قبلها، زكاة وبعدها صدقة، لأنها نافلة، فإن الصدقة كما توجد مع الندب فقد توجد مع الوجوب، والتفصيل يقطع التشريك في تسمية الزكاة، لا في الوجوب والنفل.
المقام الثاني: إنها تكون قضاء، والخلاف فيه مع ابن إدريس.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 77 ح 219. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6
ص 248.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 76 ح 214. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6
ص 246.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست