responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 253
والظاهر أن مراده ليس تخصيص الفقراء والمساكين، بل أرباب الزكاة أجمع، لأن التعليل يعطيه، وقال بعض علمائنا: يكون للإمام.
احتج الأولون بأنه أشتري بمال مستحقي الزكاة فكان ولاؤه لهم، لأنهم مواليه في الحقيقة، إذ مولاه من أشتري بماله وكان سببا في عتقه.
وما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق فصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما أشتري بمالهم [1].
والجواب: المنع من أنه أشتري بمالهم، إذ أرباب الزكاة إنما يستحقون ويملكون إذا دفع إليهم، وهذا العبد الذي أشتري من الزكاة له نصيب من حيث دخوله في الرقاب، والرواية في طريقها ابن فضال وابن بكير وهما ضعيفان.
احتج الآخرون بأن الإجماع واقع على أن الإمام - عليه السلام - يرث ميراث من لا وارث له [2].
والجواب: المنع من نفي الوارث هنا، فإن المشهور بين الأصحاب انتقال ماله إلى أرباب الزكاة، والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها لاشتهارها بين الأصحاب قويت على أن الراويين قد وثقهما الأصحاب. وبالجملة فهذه المسألة نحن فيها من المتوقفين.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 100 ح 281. وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6
ص 203.
[2] الكافي: ج 2 ص 169 ح 3. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 5 ج 17
ص 548.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست