responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 21
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - وإن كنت ذكرت إنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب [1].
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: فإن نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة [2].
وقال ابن الجنيد [3]: ولا يبتدئ بقضاء شئ من التطوع حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة والحاضرة وقتها ثم يقضي النوافل كما ذكرناه في الفرائض الفائتة، ولو كان الوقت يحتمل أن يقضي الفائت من الفرائض والنوافل ويأتي بالفريضة التي هو في وقتها وتطوعا فاختار المصلي أن يقع القضاء على حسب ما فات من ترتيب التطوع والفرائض جاز، والأول أحب إلي، والمشهور المنع من فعل النافلة لمن عليه فريضة.
لنا: إن الفائتة أولى من الحاضرة، فمن النافلة أولى.
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة [4].
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 158 - 159 قطعة من الحديث 340. وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب
المواقيت قطعة من الحديث 1 ج 3 ص 211 - 212.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 356 ذيل الحديث 1030.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 159 ذيل الحديث 341. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قضاء الصلوات
ذيل الحديث 3 ج 5 ص 350.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست