responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 184
إلا الشيخ علي بن بابويه، فإنه جعله أربعين مثقالا، فقال: وليس في النيف شئ حتى يبلغ أربعين [1].
لنا: العمومات والروايات، روى علي بن عقبة وعدة من أصحابنا، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا: فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين [2].
وفي الصحيح رواه الصدوق أبو جعفر بن بابويه، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - مناديه - إلى أن قال: - متى زاد على عشرين أربعة أربعة ففي كل أربعة عشر [3].
احتج بما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا: وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد [4].
والجواب: المشهور الأول وعليه الاحتياط، والرواية ممنوعة السند، فإن في طريقها علي بن فضال، وفيه قول، ونقول بموجبها، ونحمل ذلك على أنه ليس في النيف دينار حتى يتم أربعين جميعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك وكان مقدار ما يجب فيه الزكاة وكان الرجل غائبا لم يجب فيه زكاة، وإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة [5]، وهو اختيار


[1] لم نعثر على رسالته، ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 447.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 6 ح 13. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 ج 6
ص 93.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 13 ح 1598.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 11 ح 29. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 7 ج 6
ص 97.
[5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 426.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست