responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268
شئ [1]، وهو يدل على أن المتطوع مبتدع.
والجواب: لا دلالة فيه على التحريم.
مسألة: أطلق في الخلاف كراهة التنفل [2]، وكذا ابن بابويه في المقنع [3].
وقال في المبسوط [4] والنهاية [5]: أنه مكروه إلا في مسجد المدينة، فإنه يستحب أن يصلي فيه ركعتين قبل الخروج.
وقال ابن الجنيد [6]: ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد [7]، فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول [8] - صلى الله عليه وآله - فلا أحب إخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها. وقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أن رسول الله - صلى إله عليه وآله - كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده [9]. فقد خالف الشيخ - رحمه الله تعالى - في مقامين: الأول: في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام. الثاني: في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي - صلى الله عليه وآله -.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 271. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5
ص 102.
[2] الخلاف: ج 1 ص 665 المسألة 438.
[3] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13.
[4] المبسوط: ج 1 ص 170.
[5] النهاية: ص 134.
[6] لا يوجد كتابه لدينا.
[7] ق: العيد.
[8] م (ق: النبي.
[9] لم نعثر عليه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست