اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 268
شئ [1]، وهو يدل على أن المتطوع مبتدع. والجواب: لا دلالة فيه على التحريم. مسألة: أطلق في الخلاف كراهة التنفل [2]، وكذا ابن بابويه في المقنع [3]. وقال في المبسوط [4] والنهاية [5]: أنه مكروه إلا في مسجد المدينة، فإنه يستحب أن يصلي فيه ركعتين قبل الخروج. وقال ابن الجنيد[6]: ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد [7]، فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول [8] - صلى الله عليه وآله - فلا أحب إخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها. وقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أن رسول الله - صلى إله عليه وآله - كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده [9]. فقد خالف الشيخ - رحمه الله تعالى - في مقامين: الأول: في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام. الثاني: في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي - صلى الله عليه وآله -. احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا
[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 271. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5 ص 102. [2] الخلاف: ج 1 ص 665 المسألة 438. [3] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13. [4] المبسوط: ج 1 ص 170. [5] النهاية: ص 134. [6] لا يوجد كتابه لدينا. [7] ق: العيد. [8] م (ق: النبي. [9] لم نعثر عليه.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 268