responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 256
عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع [1]، وذهب إليه ابن أبي عقيل [2]، وابن الجنيد [3]، وابن حمزة [4]، وابن إدريس [5].
وقال المفيد: يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ويقنت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات [6]، وهو اختيار السيد المرتضى [7] وابني بابويه [8]، وأبي الصلاح [9]، وابن البراج [10]، وسلار [11]. والأقوى عندي الأول.
لنا: ما رواه معاوية في الصحيح قال: سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال: ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون قد ركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد [12].


[1] المبسوط: ج 1 ص 170.
[2] لا يوجد كتابه لدينا. ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 311. وفيه " سبع عدا تكبيرة الافتتاح ".
[3] لا يوجد كتابه لدينا.
[4] الوسيلة: ص 111.
[5] السرائر: ج 1 ص 317.
[6] المقنعة: ص 194 - 195.
[7] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 44 - 45 وفيه: القنوت أربع مرات.
[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 511 - 512 ذيل الحديث 1480 ولم يذكر فيه القنوت في الركعة الثانية
ولم نعثر على قول علي بن بابويه.
[9] الكافي في الفقه: ص 153 ولم يذكر التكبيرات في الركعة الثانية ولا القنوت.
[10] المهذب: ج 1 ص 122.
[11] المراسم: ص 78 وفيه: أربع مرات قنوتا.
[12] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 ح 278. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص
105 - 106.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست