اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 256
عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع [1]، وذهب إليه ابن أبي عقيل [2]، وابن الجنيد [3]، وابن حمزة [4]، وابن إدريس [5]. وقال المفيد: يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ويقنت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات [6]، وهو اختيار السيد المرتضى [7] وابني بابويه [8]، وأبي الصلاح [9]، وابن البراج [10]، وسلار [11]. والأقوى عندي الأول. لنا: ما رواه معاوية في الصحيح قال: سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال: ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون قد ركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد [12].
[1] المبسوط: ج 1 ص 170. [2] لا يوجد كتابه لدينا. ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 311. وفيه " سبع عدا تكبيرة الافتتاح ". [3] لا يوجد كتابه لدينا. [4] الوسيلة: ص 111. [5] السرائر: ج 1 ص 317. [6] المقنعة: ص 194 - 195. [7] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 44 - 45 وفيه: القنوت أربع مرات. [8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 511 - 512 ذيل الحديث 1480 ولم يذكر فيه القنوت في الركعة الثانية ولم نعثر على قول علي بن بابويه. [9] الكافي في الفقه: ص 153 ولم يذكر التكبيرات في الركعة الثانية ولا القنوت. [10] المهذب: ج 1 ص 122. [11] المراسم: ص 78 وفيه: أربع مرات قنوتا. [12] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 ح 278. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 105 - 106.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 256