responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251
ومثله ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - [1].
ولأنه مكلف معتقد عدل فصحت إمامته كالحر.
احتج المانعون بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام - أنه قال لا يؤم العبد إلا أهله [2]، ولأنها أحد المناصب الجليلة فلا يناسب حال العبد.
والجواب: الطعن في السند، والمنع من الملازمة.
الفصل الثاني في صلاة العيدين مسألة: المشهور بين علمائنا تساوى الجمعة والعيدين في عدد المصلين.
وقال ابن أبي عقيل: ولا عيد مع الإمام ولا مع امرأته إلا في الأمصار بأقل من سبعة من المؤمنين فصاعدا، ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه [3].
لنا: عموم الأمر بالصلاة في العيدين، روى جميل في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: صلاة العيدين فريضة [4]، وهو إجماع منا ترك فيما قصر عن الخمسة فيبقى في الخمسة على العموم.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 100. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيل
الحديث 2 ج 5 ص 400.
[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 102. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الجماعة ح 4 ج 5 ص 401.
[3] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 318. وفيه: يعتبر في الجمعة خمس وفي العيدين سبعة
وفرقه متروك.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 127 ذيل الحديث 269. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة العيد
ح 1 ج 5 ص 94.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست