responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248
الثاني: ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس ذهب إليه السيد المرتضى، والشيخان - رحمهم الله تعالى - ويظهر من كلام ابن أبي عقيل، وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها، وقال ابن بابويه عند طلوعها.
الثالث: الركعتان تصلى عند الزوال عند السيد المرتضى - رحمه الله -، والشيخين، وأبي الصلاح، وابن الجنيد، ومنع ابن أبي عقيل من ذلك، وجعلهما مقدمة على الزوال.
الرابع: عدد النوافل: المشهور أنه عشرون ركعة، وقال ابن الجنيد: ثمانية عشر ركعة، وقال ابنا بابويه - رحمهما الله -: إن قدمت النوافل أو أخرتها فهي ست عشرة ركعة، وأصح ما بلغنا في هذا الباب من الروايات أربع روايات: الأولى: ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة، قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات عند ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة [1].
الثانية: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن التطوع يوم الجمعة، قال: ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة ذلك عشرون ركعة سوى الفريضة [2]، وهاتان متقاربتان.
الثالثة: ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 11 ح 36. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 10
ج 5 ص 24.
[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 246 ح 668. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6
ج 5 ص 23.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست