responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 194
بذلك، بل ذكر فيه وضع اليدين على الركبتين، ولا شك في أن ذلك ليس واجبا فلا يحرم ضده.
مسألة: عد أبو الصلاح الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها [1].
والحق إبطال الصلاة به.
لنا: إنه لم يأت بالقيام مستقلا فتبطل صلاته.
احتج أبو الصلاح بالأصل الدال على الجواز، وبما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة، فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال: لا بأس [2].
والجواب: الأصل معارض بالإجماع الدال على وجوب الاستقلال في القيام والاستناد لا يستلزم الاعتماد، وكذا الاستعانة في القيام فإنا نجوزها إلى أن يستقل بالقيام.
مسألة: لو اعتقد كمال صلاته لشبهة ثم تكلم عامدا لم تفسد صلاته، مثل أن يسلم في الأولتين ناسيا، ثم يتكلم بعده عامدا، ثم يذكر أنه صلى ركعتين، فإنه يبني على صلاته ولا تبطل صلاته، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، قال فيه: وقد روي أنه إذا كان عامدا قطع الصلاة، والأول أحوط [3].
وقال في النهاية: لو صلى ركعة من الغداة وتشهد وسلم، ثم ذكر فليضف


[1] الكافي في الفقه: ص 125.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 326 ح 1339. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4
ص 701.
[3] المبسوط: ج 1 ص 118.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست