responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145
في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا [1].
وجه الاستدلال به: أنه - عليه السلام - علق نفي البأس على العجلة أو الخوف فيثبت مع انتفائهما، وأصالة براءة الذمة غير ثابتة مع العلم بشغلها بالتكليف، فلا يسقط إلا مع العلم بنفيه. وأما الحديث الآخر: فإنه لا يدل على المطلوب لاحتمال إرادة تكرير السورة الواحدة في الركعتين، إذ الأفضل قراءة " إنا أنزلناه " في الركعة الأولى، والتوحيد في الثانية، فقال - عليه السلام -: لا بأس بالواحدة فيهما [2]، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه، قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس [3].
مسألة: أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها، والتسبيح في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة: الأول: قدر التسبيح قال: الشيخ في النهاية [4] والاقتصاد [5] أنه ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكون اثنتي عشرة تسبيحة، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل لأنه قال: السنة في الأواخر التسبيح، وهو أن


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 261. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4
ص 734.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 290 ح 1163. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1
ج 4 ص 760.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 263. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4
ص 738.
[4] النهاية: ص 76.
[5] الإقتصاد: ص 261.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست