responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 499
وقال في النهاية: يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات وجوبا ومن الخمر والمسكر والفأرة سبع مرات وجوبا أيضا [1].
وقال سلار: يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ومن غير ذلك مرة إلا آنية الخمر خاصة فإنها تغسل سبع مرات [2].
وقال ابن إدريس: الواجب في غسل الإناء من سائر النجاسات مرة إلا الولوغ [3] والمسكر [4].
وقال المفيد رحمه الله تعالى: يغسل من الولوغ ثلاث مرات الوسطى بالتراب وليس حكم غير الكلب كذلك بل يهرق ما فيه ويغسل مرة واحدة بالماء [5]، وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهريق ما فيها منه، ويغسل سبع مرات بالماء [6].
والأقرب عندي: أن الواجب بعد إزالة العين، غسله مرة في الجميع إلا الولوغ لكن يستحب السبع في الخمر والأشربة، وفي الجرذ والفأرة.
لنا: إن المقتضي للمنع حصول النجاسة في الإناء وبعد غسلها المتعقب لإزالة العين ينتفي المانع ويثبت حكم الأصل وهو تسويغ الاستعمال.
وما رواه عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الدن [7] يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ [8] أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس [9].


[1] النهاية: ص 5 - 6.
[2] المراسم في الفقه الإمامي: ص 36.
[3] في المطبوع: ولوغ الكلب.
[4] السرائر: ج 1، ص 92.
[5] المقنعة: ص 68 و ص 73.
[6] المقنعة: ص 68 و ص 73.
[7] الدن: واحد الدنان، وهي الحباب، الصحاح: ج 5 ص 2114.
[8] الكامخ: الذي يؤتدم به، معرب. الصحاح: ج 1، ص 430.
[9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 283، ح 830.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست