responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 495
والنهي يعطي التحريم، ثم أن الشيخ في المبسوط حرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لغير الاستعمال، لأن ذلك تضييع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال [1]، وبه قال ابن إدريس [2].
والوجه الجواز ونمنع المقدمة الأولى.
مسألة: إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب هذا هو المشهور بين علمائنا، وقال ابن الجنيد: يغسل سبع مرات [3].
لنا: الأصل براءة الذمة من الزائد ولأن الواجب إزالة عين النجاسة بالماء الطاهر وقد حصل في الثلاث فيكون الزائد غير واجب.
احتج ابن الجنيد بأنه أنجس من الفأرة، ويغسل الإناء لها سبع مرات [4].
والجواب المنع من الثانية.
مسألة: المشهور أن التراب يغسل به الإناء أول مرة، وقال المفيد: يغسل في الوسطى [5].
لنا: ما رواه أبو العباس الفضل في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء [6].
مسألة: قال ابن إدريس: كيفية غسله بالتراب: أن يمزج بالماء التراب ثم يغسل به الإناء أول مرة، لأن حقيقة الغسل جريان المايع على المحل [7]، ونحن قد ذكرنا


[1] المبسوط: ج 1، ص 13 - 14.
[2] عبارة " قال ابن إدريس " غير موجودة في " ن ".
[3] لم نعثر عليه.
[4] لم نعثر عليه.
[5] المقنعة: ص 65.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646.
[7] السرائر: ج 1، ص 91.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست