responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 490
شرط أيضا فيتخير، وهو قول ابن الجنيد. فإنه قال: ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا [1].
مسألة: قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا بال إنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب [2] من ماء ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وعلى هذا أبدا لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذنوب على بول الأعرابي [3]، واختاره ابن إدريس أيضا [4] ونحن منعنا ذلك في كتبنا.
لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها فلا يطهر المحل، والذي احتج به الشيخ لم يرد من طرقنا، وإنما هو شئ أورده الجمهور، سلمناه لكن يحتمل وجوها الأول: أن يكون الذنوب كبيرا يسع الكر.
الثاني: أن يكون المراد ذهاب الرائحة الكريهة من البول.
الثالث: أن يكون المراد ذهاب اللون المكتسب من البول.
الرابع: أن يكون البول قد يبس بالهواء، وأراد عليه السلام تطهير [5] المحل، فأمر بالذنوب لترجع الرطوبة، ثم تطلع عليه الشمس وتذهب الرطوبة بالشمس.
وهذه المحامل وإن بعد بعضها لكنه محتمل وحكاية الحال لا توجب العموم.
مسألة: قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: إذا ترشش على الثوب أو


[1] منتهى المطلب: ج 1، ص 182 سطر 27.
[2] الذنوب: الدلو العظيمة. المصباح المنير: ص 210 وفي السرائر: ج 1، ص 188: الذنوب: الدلو
الكبيرة.
[3] المبسوط: ج 1، ص 92.
[4] السرائر: ج 1، ص 188.
[5] في حاشية النسخة المطبوعة " أن يطهر ".


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست