اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 473
نجسا [1] وهو يتناول عظمه وشعره لأنهما داخلان في مسماه. احتج السيد المرتضى بأنهما لا تحلهما الحياة فلا يحكم بنجاستهما كشعر الميتة وعظمها من الطاهرات [2]. والجواب: بالفرق فإن المقتضي للتنجيس في الكلب ذاته، وفي الميتة صفة الموت، وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة. مسألة: قسم الشيخ رحمه الله في المبسوط [3] والجمل النجاسة إلى دم وغير دم، ثم قال: والدم على ثلاثة أقسام أحدها: يجب إزالة قليله وكثيره وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس. والثاني: لا يجب إزالة قليله وكثيره وهي خمسة أجناس: دم البق، والبراغيث، والسمك، والجراح اللازمة، والقروح الدامية [5]. وظاهر هذا التقسيم يعطي حكمه بنجاسة دم السمك، والبق، والبراغيث. وقال سلار: النجاسة [6] على ثلاثة أضرب أحدها: تجب إزالة قليله وكثيره [7] ومنها: ما تجب إزالة كثيرة دون قليله، ومنها: ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره، وهو دم السمك، والبراغيث، والقروح إذا شق إزالته يقف سيلانه [8]. وهذا التقسيم في الحكم بالتنجيس أقوى من الأول. وقال ابن الجنيد: الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه، وأغلظها نجاسة
[1] في رواية أبي العباس، راجع تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646. [2] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 218، المسألة 19. [3] المبسوط: ج 1، ص 35. [4] ف، ق: وهي. [5] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 170 - 171. [6] ن، ق: والنجاسات. [7] عبارة " وهي دم الحيض والنفاس والاستحاضة " موجودة في المطبوع. [8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 55.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 473