responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 473
نجسا [1] وهو يتناول عظمه وشعره لأنهما داخلان في مسماه.
احتج السيد المرتضى بأنهما لا تحلهما الحياة فلا يحكم بنجاستهما كشعر الميتة وعظمها من الطاهرات [2].
والجواب: بالفرق فإن المقتضي للتنجيس في الكلب ذاته، وفي الميتة صفة الموت، وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة.
مسألة: قسم الشيخ رحمه الله في المبسوط [3] والجمل النجاسة إلى دم وغير دم، ثم قال: والدم على ثلاثة أقسام أحدها: يجب إزالة قليله وكثيره وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
والثاني: لا يجب إزالة قليله وكثيره وهي خمسة أجناس: دم البق، والبراغيث، والسمك، والجراح اللازمة، والقروح الدامية [5].
وظاهر هذا التقسيم يعطي حكمه بنجاسة دم السمك، والبق، والبراغيث.
وقال سلار: النجاسة [6] على ثلاثة أضرب أحدها: تجب إزالة قليله وكثيره [7] ومنها: ما تجب إزالة كثيرة دون قليله، ومنها: ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره، وهو دم السمك، والبراغيث، والقروح إذا شق إزالته يقف سيلانه [8].
وهذا التقسيم في الحكم بالتنجيس أقوى من الأول.
وقال ابن الجنيد: الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه، وأغلظها نجاسة


[1] في رواية أبي العباس، راجع تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646.
[2] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 218، المسألة 19.
[3] المبسوط: ج 1، ص 35.
[4] ف، ق: وهي.
[5] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 170 - 171.
[6] ن، ق: والنجاسات.
[7] عبارة " وهي دم الحيض والنفاس والاستحاضة " موجودة في المطبوع.
[8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 55.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست