responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 463
وعن الحديثين الآخرين أنهما محمولان على الاستحباب.
مسألة: المشهور عندنا طهارة المذي، ذهب إليه الشيخان [1]، والسيد المرتضى [2]، وابن بابويه [3]، وجمهور علمائنا.
وقال ابن الجنيد: ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد، ولو غسل من جميعه كان أحوط [4].
وجعل المذي الناقض ما خرج عقيب شهوة، لا ما كان من الخلقة.
والصحيح: ما تقدم. لنا: الإجماع من الإمامية على طهارته، وخلاف ابن الجنيد غير معتد به، فإن الشيخ رحمه الله لما ذكره في كتاب فهرست الرجال وأثنى عليه قال: إلا أن أصحابنا تركوا خلافه، لأنه كان يقول: بالقياس [5].
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد [6].
وما رواه ابن بابويه، عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى في المذي وضوء، ولا غسل ما أصاب الثوب منه [7].
ولأنه مما يشق التحرز منه لعروضه في أكثر الأوقات فيكون منفيا، ولأنه مما يعم به البلوى فلو كان نجسا لكان حكمه منقولا بالتواتر.


[1] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 53، والشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 38.
[2] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 217، المسألة 14.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 39.
[4] لم نعثر عليه.
[5] الفهرست: رقمه: 592. قال: إلا أنه كان يرى بالقياس فترك لذلك كتبه ولم يعول عليها.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 253، ح 734.
[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 39.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست