responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
النصف الذي فيه القلب [1].
ولأن الصدر، والقلب محل العلم والتكليف منوط به فهو في الحقيقة الإنسان المكلف.
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم، في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه [2].
وعن محمد بن خالد، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه، ودفن [3].
مسألة: المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، ويذكر الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد، فإن تعذر كتب بالأصبع، ويكره بالسواد ذكر ذلك الشيخ رحمه الله [4].
وقال علي بن بابويه: يكتب على قميصه، وإزاره، وحبرته، والجريدة، فلان يشهد أن لا إله إلا الله [5] ولم يعين ما يكتب به.
وقال المفيد في الرسالة الغرية: ويكتب على قميصه وإزارة، وحبرته، أو لفافته التي هي بدل من الحبرة، بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت أو بغيرها من الطين فلان يشهد أن لا إله إلا الله [6].
وقال ابن إدريس: قال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده: تبل التربة بالماء ويكتب بها، وباقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم، ويقولون: يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام. والذي اختاره ما ذكره المفيد لأن الحقيقة


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 336.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 336، ح 984.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 337، ح 987.
[4] في المطبوع، م 2: فلا يثبت به.
[5] لم نعثر عليه. ولكن راجع الهداية: ص 23.
[6] لا توجد لدينا هذه المسألة.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست