responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 398
وقال في الخلاف: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني، وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط وإنما يجعل بين أليتيه. دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم [1].
وقال ابن الجنيد: فإذا غسل حشا القبل والدبر من المرأة والرجل بالقطن والذريرة بمقدار ما يأمن معه نزول شئ من الجوف [2].
وقال سلار: يضع القطن على دبره [3].
وقال ابن إدريس: يحشو القطن على حلقة الدبر، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له: ويحشو القطن في دبره، والأول أظهر [4].
والوجه ما قاله الشيخ. لنا: إن المقصود التحفظ مما [5] يخرج منه، وإنما يتم بحشو القطن في الموضع. وما رواه يونس عنهم عليهم السلام: واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ [6].
احتج سلار، وابن إدريس بأن للميت حرمة تمنع من حشو القطن في دبره كالحي.
وبما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: وتجعل على مقعدته شيئا من القطن [7].
والجواب عن الأول: إن حرمة الميت تقتضي ما ذكرناه.
وعن الثاني: إنه لا يمنع من المدعي.


[1] الخلاف: ج 1، ص 703، المسألة: 494.
[2] لم نعثر عليه.
[3] المراسم في الفقه الإمامي: ص 49.
[4] السرائر: ج 1، ص 164.
[5] في المطبوع: لما ق، م 1، م 2:
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 301، ح 877.
[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 305، ح 887.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست