اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 398
وقال في الخلاف: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني، وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط وإنما يجعل بين أليتيه. دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم [1]. وقال ابن الجنيد: فإذا غسل حشا القبل والدبر من المرأة والرجل بالقطن والذريرة بمقدار ما يأمن معه نزول شئ من الجوف [2]. وقال سلار: يضع القطن على دبره [3]. وقال ابن إدريس: يحشو القطن على حلقة الدبر، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له: ويحشو القطن في دبره، والأول أظهر [4]. والوجه ما قاله الشيخ. لنا: إن المقصود التحفظ مما [5] يخرج منه، وإنما يتم بحشو القطن في الموضع. وما رواه يونس عنهم عليهم السلام: واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ [6]. احتج سلار، وابن إدريس بأن للميت حرمة تمنع من حشو القطن في دبره كالحي. وبما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: وتجعل على مقعدته شيئا من القطن [7]. والجواب عن الأول: إن حرمة الميت تقتضي ما ذكرناه. وعن الثاني: إنه لا يمنع من المدعي.
[1] الخلاف: ج 1، ص 703، المسألة: 494. [2] لم نعثر عليه. [3] المراسم في الفقه الإمامي: ص 49. [4] السرائر: ج 1، ص 164. [5] في المطبوع: لما ق، م 1، م 2: [6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 301، ح 877. [7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 305، ح 887.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 398