responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ثلاثة أثواب للكفن مئزر وقميص وإزار.
وقال سلار: الواجب قطعة واحدة، والباقيتان سنة [1].
لنا: ما رواه سماعة قال: سألته عما يكفن به الميت؟ قال: ثلاثة أثواب [2].
وعن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، العمامة، والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته [3] خمسة أثواب [4].
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [5].
احتج سلار بأن الأصل عدم الوجوب.
والجواب: أن الأصل يخالف مع قيام [6] الدليل.
مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع ذكره الشيخان [7]، وعلي بن بابويه [8] وأكثر علمائنا.
وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها [9].


[1] المراسم في الفقه الإمامي: ص 47.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 291، ح 850.
[3] م 2، ففريضتهن.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 291، ح 851.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 292، ح 854.
[6] ق، م 1، م 2، في المطبوع: مع وجود.
[7] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 75، ولم نعثر على هذا التحديد للشيخ الطوسي " قدس سره " نعم
ذكره ابن البراج فراجع المهذب: ج 1، ص 61.
[8] لم نعثر عليه.
[9] لم نعثر عليه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست