اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 394
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ثلاثة أثواب للكفن مئزر وقميص وإزار. وقال سلار: الواجب قطعة واحدة، والباقيتان سنة [1]. لنا: ما رواه سماعة قال: سألته عما يكفن به الميت؟ قال: ثلاثة أثواب [2]. وعن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، العمامة، والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته [3] خمسة أثواب [4]. وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [5]. احتج سلار بأن الأصل عدم الوجوب. والجواب: أن الأصل يخالف مع قيام [6] الدليل. مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع ذكره الشيخان [7]، وعلي بن بابويه [8] وأكثر علمائنا. وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها [9].
[1] المراسم في الفقه الإمامي: ص 47. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 291، ح 850. [3] م 2، ففريضتهن. [4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 291، ح 851. [5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 292، ح 854. [6] ق، م 1، م 2، في المطبوع: مع وجود. [7] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 75، ولم نعثر على هذا التحديد للشيخ الطوسي " قدس سره " نعم ذكره ابن البراج فراجع المهذب: ج 1، ص 61. [8] لم نعثر عليه. [9] لم نعثر عليه.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 394