responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا، وعد الأنف من جملة مواضع السجود [1].
وقال المفيد: ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده [2].
لنا: ما رواه يونس عن رجاله، في تحنيط الميت وتكفينه، قال: أبسط الحبرة بسطا، ثم أبسط عليها الإزار، ثم أبسط القميص وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه [3] من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه، ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور، وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذارع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وتجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا [4].
احتج المفيد وابن أبي عقيل: بما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى كافور فامسح به آثار السجود منه [5] وهو يعم المواضع التي يجب عليها السجود أو يستحب، ولا شك في أن الأنف مما يستحب وضعه على الأرض.
والجواب: آثار السجود إنما يفهم منها عند الإطلاق المساجد السبعة.
مسألة: المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت، ثم يترك على عورته ما يسترها واجبا، ثم يغسله الغاسل.


[1] لم نعثر عليه.
[2] المقنعة: ص 78.
[3] م 1، م 2: مساجده.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 306 - 307، ح 888.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 307، ح 890.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست