responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 382
احتج الآخرون: بأن الأصل عدم الوجوب.
والجواب: أن الأصل يخالف مع قيام الدليل على خلافه.
مسألة: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وجوب استقبال الميت القبلة عند التغسيل فإنه قال: معرفة القبلة واجبة للمتوجه إليها في الصلوات، واستقبالها عند الذبيحة، واحتضار الأموات، وغسلهم [1].
وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية: أنه مستحب [2].
وهو الأقوى.
لنا: إن الأصل عدم الوجوب.
احتج الشيخ برواية سليمان بن خالد، وقد تقدمت [3].
والجواب: أنها لا تدل صريحا على الوجوب، فيحتمل خلافه.
مسألة: المشهور أنه يستحب تليين أصابع الميت برفق، فإن تصعبت تركت على حالها ذكره الشيخان [4] رحمهما الله، وابن إدريس [5]، وسلار [6].
وقال ابن أبي عقيل: لا تغمز له مفصلا، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام، وقد قيل في خبر شاذ عنهم " أنه تلين مفاصله " [7].
فإن كان مراد ابن أبي عقيل رحمه الله المنع من تليين المفاصل عاما حتى


[1] المبسوط: ج 1، ص 77.
[2] الظاهر أن القول بالاستحباب للسيد المرتضى موجود في المسائل الموصليات الثالثة، راجع
رسائل الشريف مرتضى: المجموعة الأولى، ص 218.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 286، ح 835.
[4] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 76، والشيخ الطوسي في النهاية: ص 33 - 34، وفي المبسوط: ج 1،
ص 178.
[5] السرائر: ج 1، ص 159.
[6] المراسم في الفقه الامامي: ص 48.
[7] لم نعثر عليه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست