اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 382
احتج الآخرون: بأن الأصل عدم الوجوب. والجواب: أن الأصل يخالف مع قيام الدليل على خلافه. مسألة: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وجوب استقبال الميت القبلة عند التغسيل فإنه قال: معرفة القبلة واجبة للمتوجه إليها في الصلوات، واستقبالها عند الذبيحة، واحتضار الأموات، وغسلهم [1]. وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية: أنه مستحب [2]. وهو الأقوى. لنا: إن الأصل عدم الوجوب. احتج الشيخ برواية سليمان بن خالد، وقد تقدمت [3]. والجواب: أنها لا تدل صريحا على الوجوب، فيحتمل خلافه. مسألة: المشهور أنه يستحب تليين أصابع الميت برفق، فإن تصعبت تركت على حالها ذكره الشيخان [4] رحمهما الله، وابن إدريس [5]، وسلار [6]. وقال ابن أبي عقيل: لا تغمز له مفصلا، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام، وقد قيل في خبر شاذ عنهم " أنه تلين مفاصله " [7]. فإن كان مراد ابن أبي عقيل رحمه الله المنع من تليين المفاصل عاما حتى
[1] المبسوط: ج 1، ص 77. [2] الظاهر أن القول بالاستحباب للسيد المرتضى موجود في المسائل الموصليات الثالثة، راجع رسائل الشريف مرتضى: المجموعة الأولى، ص 218. [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 286، ح 835. [4] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 76، والشيخ الطوسي في النهاية: ص 33 - 34، وفي المبسوط: ج 1، ص 178. [5] السرائر: ج 1، ص 159. [6] المراسم في الفقه الامامي: ص 48. [7] لم نعثر عليه.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 382