responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 381
فالذي نص عليه الشيخ المفيد رحمه الله الوجوب [1]، وبه قال سلار [2]، وابن البراج [3]، وابن إدريس [4]، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح [5].
وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: إنه مستحب [6].
وهو الظاهر من كلامه في المبسوط [7]، وهو قول المفيد في الرسالة الغرية [8]، وللشيخ في النهاية قولان [9].
احتج الأولون بما رواه إبراهيم الشعيري، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت، قال: تستقبل بوجهه القبلة، وتجعل قدميه مما يلي القبلة [10]، والأمر يقتضي الوجوب.
وعن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة [11].
وفي الحسن، عن سليمان بن خالد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة [12].


[1] المقنعة: ص 73.
[2] المراسم في الفقه الإمامي: ص 47.
[3] المهذب: ج 1، ص 53.
[4] السرائر: ج 1، ص 158.
[5] لم نعثر على كلامه في الكافي في الفقه.
[6] الخلاف: ج 1، ص 691.
[7] المبسوط: ج 1، ص 174.
[8] لا توجد لدينا هذه الرسالة.
[9] النهاية: ص 30.
[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 662، ح 2625.
[11] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 285، ح 834.
[12] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 286، ح 835.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست