اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 381
فالذي نص عليه الشيخ المفيد رحمه الله الوجوب [1]، وبه قال سلار [2]، وابن البراج [3]، وابن إدريس [4]، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح [5]. وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: إنه مستحب [6]. وهو الظاهر من كلامه في المبسوط [7]، وهو قول المفيد في الرسالة الغرية [8]، وللشيخ في النهاية قولان [9]. احتج الأولون بما رواه إبراهيم الشعيري، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت، قال: تستقبل بوجهه القبلة، وتجعل قدميه مما يلي القبلة [10]، والأمر يقتضي الوجوب. وعن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة [11]. وفي الحسن، عن سليمان بن خالد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة [12].
[1] المقنعة: ص 73. [2] المراسم في الفقه الإمامي: ص 47. [3] المهذب: ج 1، ص 53. [4] السرائر: ج 1، ص 158. [5] لم نعثر على كلامه في الكافي في الفقه. [6] الخلاف: ج 1، ص 691. [7] المبسوط: ج 1، ص 174. [8] لا توجد لدينا هذه الرسالة. [9] النهاية: ص 30. [10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 662، ح 2625. [11] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 285، ح 834. [12] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 286، ح 835.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 381