responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 378
وهو كما قال الشيخ أيضا [1] وقال الشيخ رحمه الله في الجمل: وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة [2]. وكذا قال أبو الصلاح [3].
والظاهر: أنه لا منافاة بينهم فإن كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب لأن النفاس يجب أن يكون عقيب الولادة.
مسألة: وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس، فالذي اختاره الشيخ [4]، وعلي بن بابويه: أنه عشرة أيام [5]، وبه أفتى أبو الصلاح [6]، وابن البراج [7]، وابن إدريس [8].
وقال السيد المرتضى: ثمانية عشر يوما [9] وهو اختيار المفيد [10] وابن بابويه [11] وابن الجنيد [12] وسلار [13] إلا أن المفيد قال: وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض: عشرة أيام، وعليه أعمل لوضوحه [14].
والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا: أن المرأة إن كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيام فإن تجاوز الدم فعلت ما تفعله المستحاضة بعد العشرة، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيام الحيض، وإن كانت


[1] النهاية: ص 29. والمبسوط: ج 1، ص 68.
[2] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 165.
[3] الكافي في الفقه: ص 129.
[4] المبسوط: ج 1، ص 68.
[5] لم نعثر عليه. ولكن راجع المعتبر: ج 1، ص 253 نقلا عنه.
[6] الكافي في الفقه: ص 129.
[7] المهذب ج 1، ص 39.
[8] السرائر: ج 1، ص 154.
[9] الإنتصار: ص 35.
[10] المقنعة: ص 57.
[11] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 55.
[12] لم نعثر عليه. ولكن راجع المعتبر: ج 1، ص 253 نقلا عنه.
[13] المراسم في الفقه الإمامي: ص 44.
[14] المقنعة: ص 57.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست