responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 372
وقال ابن أبي عقيل: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الصبح بغسل وأما إن لم [1] يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء [2].
وقال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية منهما وتصليهما وتفعل للفجر مفردا كذلك والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب [3].
والحق الأول: لنا: ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن الحامل إلى أن قال: وإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن يمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، قال: وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي، وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة [4].


[1] ق، ن: وأما ما لم.
[2] لم نعثر عليه. ولكن راجع المعتبر: ج 1، ص 244 نقلا عنه.
[3] لم نعثر عليه.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 168 - 169، ح 482.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست