responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 371
الاستباحة والرفع بالأول من الطهارتين.
لأنا نقول: نمنع كون المنوي علة تامة لما نواه له، نعم يشترط أن يكون له مدخل في العلية [1]، وهو هاهنا كذلك لأنا لا نحكم بالرفع ولا بالاستباحة إلا بالمجموع، ويكون حكم كل واحدة من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة.
الفصل الرابع في حكم الاستحاضة مسألة: المشهور أن المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، وإن سال وجب عليها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، اختاره الشيخ [2]، وابن بابويه [3]، والمفيد [4]، وسلار [5]، وأبو الصلاح [6] وابن البراج [7] وابن إدريس [8].
وأما السيد المرتضى: فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، والثلاثة مع السيلان، والوضوء المتعدد مع القلة، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لأن الغسل عنده كاف عن الوضوء [9].


[1] في المطبوع، م 1: العلة.
[2] المبسوط: ج 1، ص 67.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، 50.
[4] المقنعة: ص 56 - 57.
[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 44.
[6] الكافي في الفقه: ص 129.
[7] المهذب: ج 1، ص 37 - 38.
[8] السرائر: ج 1، ص 152 - 153.
[9] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى. المجموعة الثالثة: ص 26 - 27.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست