responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 368
بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت [1].
مسألة: إذا أجمع للمرأة عادة وتمييز للشيخ قولان، أحدهما: الرجوع إلى العادة ذكره في الجمل [2].
والثاني: الرجوع إلى التمييز ذكره في النهاية [3]، وبه قال في المبسوط [4]، والخلاف [5] إلا أنه قال: فيهما فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا.
وبالعادة قال المرتضى [6]، والمفيد [7] وابن الجنيد [8].
وقال أبو الصلاح: ذات العادة المستقرة في الحيض، والطهر كل دم تراه في زمان الحيض فهو حيض وإن كان رقيقا، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة، وإن كان غليظا حارا فإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض، وفي الطهر دم استحاضة وإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة، وما تراه بعدها فإن كان غليظا حارا فهي حائض وإن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض [9].
والأقوى عندي الأول. لنا: حديث يونس عن غير واحد عن الصادق عليه


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 380، 1180.
[2] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 164.
[3] النهاية: 24.
[4] المبسوط: ج 1، ص 48 - 49.
[5] الخلاف: ج 1، ص 241 - 242، المسألة: 210.
[6] لم نعثر عليه. ولكن راجع المعتبر: ج 1، ص 212 نقلا عن السيد.
[7] المقنعة: لم نعثر على قوله فيه ولكن راجع المعتبر: ج 1، ص 212 نقلا عن المفيد.
[8] لم نعثر عليه.
[9] الكافي في الفقه: ص 128.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست