responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356
وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الأيسر فهو من القرحة [1] مسألة: الحبلى هل تحيض أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف: أنها تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان حملها فلا حيض [2].
وقال في النهاية: الحبلى إذا رأت الدم أيام عادتها فعلت ما تفعله الحائض وإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثم رأته فإن ذلك ليس بدم حيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة [3].
وقال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل وحيض [4]. وهو اختيار ابن إدريس [5] والذي اخترناه في كتبنا [6] أنها قد تحيض، ولا يعتبر ما ذكره الشيخ من القيدين وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه رحمه الله [7] والسيد المرتضى في المسائل الناصرية [8].
لنا: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام [9].


[1] الكافي: ج 3، ص 94 - 95، ح 3.
[2] الخلاف: ج 1، ص 236، المسألة 205.
[3] النهاية: ص 25.
[4] لا يوجد لدينا كتابه. ولكن راجع المعتبر: ج 1، ص 200 نقلا عنه.
[5] السرائر: ج 1، ص 150.
[6] راجع منتهى المطلب: ج 1، ص 96، سطر 22، وتحرير الأحكام: ج 1، ص 13، سطر 26، وقواعد
الأحكام: ص 14 سطر 11.
[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 51.
[8] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 227 سطر 2.
[9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 386، ح 1189.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست