responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355
وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوم أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة [1]. الحديث.
والجواب: أنه مرسل فلا يكون حجة مزيلة لحكم الأصل، وهو عدم الحيض وعدم أحكامه المتعلقة به.
مسألة: أجمع علماؤنا على أن أقل الطهر عشرة أيام، والمشهور أنه لا حد لأكثره، وقال أبو الصلاح: أكثره ثلاثة أشهر [2].
والظاهر أنه بناء على الغالب، لا إنه تقدير محقق.
مسألة: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح أدخلت المرأة إصبعها في فرجها فإن كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وإن كان خارجا من الأيسر فهو دم حيض. ذهب إليه الشيخ [3]، وابن بابويه [4]، وابن إدريس [5].
وقال ابن الجنيد: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة يخرج من الجانب الأيمن وتحس المرأة بخروجه، ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر ولا تحس المرأة بخروجه [6].
وقد روى الشيخ رحمه الله عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ قال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 157 - 158، ح 452.
[2] الكافي في الفقه: ص 128.
[3] المبسوط: ج 1، ص 43.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 54.
[5] السرائر: ج 1، ص 146.
[6] لم نعثر عليه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست