responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 352
وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي [1].
مسألة: المشهور أنه يستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها فتذكر الله بقدر زمان صلاتها، وقال علي بن بابويه يجب [2] وقال المفيد تجلس ناحية من مصلاها [3].
لنا على الاستحباب: أنه فعل طاعة، والأصل عدم الوجوب فثبت ما ادعيناه، وما رواه الشيخ في الحسن، عن زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام بقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي [4].
والمفهوم من لفظ " ينبغي ": الاستحباب.
احتج المخالف: بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتكبره وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها [5].
ولفظة " على " تدل على الوجوب.
والجواب: المنع فإن المندوب يصدق عليه أنه على الإنسان، أو تقول الحكم عليه سواء كان بواجب أو ندب.
مسألة: لو كرر الوطئ في الحيض عمدا عالما قال الشيخ في المبسوط: لا نص


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 167، ح 481.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 50.
[3] المقنعة: ص 55.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 159، ح 455.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 159، ح 456.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست