responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 337
جسده [1].
وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله [2].
لا يقال: نحن نعمل بوجوبه إذ الاتفاق واقع على الإجزاء لكن نحن نوجب الترتيب الحكمي، وليس في الأحاديث ما يدل على نفيه.
لأنا نقول: تعليق الإجزاء على مطلق الارتماس ينفي وجوب ما زاد على المطلق، وإلا لم يكن مجزيا على إطلاقه.
احتجوا: بأن الترتيب واجب مطلقا، وهو يتناول صورة النزاع، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل يجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك [3].
وجه الاستدلال: أنه عليه السلام علق الإجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر عليه لغسله عند غيره وإنما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب.
والجواب عن الأول: أن الأحاديث الدالة على الترتيب إنما تدل على تفريق الاغتسال كقوله عليه السلام: " ثم تصب على رأسك ثم تصب على سائر جسدك " [4]، وكقوله عليه السلام: " ثم صب على رأسه، ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين " [5]، أما مع


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 148، ح 422.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 148 - 149، ح 423
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 149، ح 424.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 132، ح 365.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 133، ح 368.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست