اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 337
جسده [1]. وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله [2]. لا يقال: نحن نعمل بوجوبه إذ الاتفاق واقع على الإجزاء لكن نحن نوجب الترتيب الحكمي، وليس في الأحاديث ما يدل على نفيه. لأنا نقول: تعليق الإجزاء على مطلق الارتماس ينفي وجوب ما زاد على المطلق، وإلا لم يكن مجزيا على إطلاقه. احتجوا: بأن الترتيب واجب مطلقا، وهو يتناول صورة النزاع، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل يجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك [3]. وجه الاستدلال: أنه عليه السلام علق الإجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر عليه لغسله عند غيره وإنما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب. والجواب عن الأول: أن الأحاديث الدالة على الترتيب إنما تدل على تفريق الاغتسال كقوله عليه السلام: " ثم تصب على رأسك ثم تصب على سائر جسدك " [4]، وكقوله عليه السلام: " ثم صب على رأسه، ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين " [5]، أما مع
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 148، ح 422. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 148 - 149، ح 423 [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 149، ح 424. [4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 132، ح 365. [5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 133، ح 368.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 337