responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336
وهو الحق، لأن المراد منه استخراج المتخلف من بقايا المني في الذكر بالبول، وهذا المعنى غير متحقق في طرف المرأة، لأن مخرج البول ليس هو مخرج المني فلا معنى للاستبراء هنا. والمفيد رحمه الله قال: ينبغي للمرأة أن تستبرئ نفسها قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك فلم يكن عليها شئ [1].
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان على جسده نجاسة أزالها، ثم اغتسل فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها [2].
والحق عندي: أن الحدث لا يرتفع إلا بعد إزالة النجاسة لأن النجاسة إذا كانت عينية ولم تزل عن البدن لم يحصل إيصال الماء على جميع الجسد فلا تزول حدث الجنابة وإن كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة.
مسألة: إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، أو قعد تحت المجرى، أو وقف تحت المطر أجزأه، وهل يسقط الترتيب في هذه المواضع؟ المشهور أنه يسقط، وبه أفتى الشيخ رحمه الله قال: وفي أصحابنا من قال يترتب حكما [3] وهو اختيار سلار فإنه قال: وارتماسة واحدة تجزي عن غسل الجنابة، وترتيبه [4].
والوجه عندي: ذلك أيضا.
وقال ابن إدريس: يسقط الترتيب مع الارتماس لا مع الوقوف تحت المطر والمجرى [5].
لنا: إن الأصل عدم وجوب الترتيب فيثبت في صورة المتفق عليه ويبقى الباقي على الأصل، وما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك


[1] المقنعة: ص 54.
[2] المبسوط: ج 1، ص 29.
[3] المبسوط: ج 1، ص 29.
[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 42 مع اختلاف.
[5] السرائر: ج 1، ص 121.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست