responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335
الجنب [1] وهو اختيار سلار [2]، وأبي الصلاح [3]، وأبي حمزة [4].
وقال السيد المرتضى [5]، وابن إدريس أنه مستحب ليس بواجب [6].
واتفقوا على أنه لو أخل به حتى وجد بللا بعد الغسل فإن علم أنه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل، وإن علم أنه غير مني فلا غسل عليه.
والحق عندي الاستحباب. لنا: قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " [7]، ولم يوجب الاستبراء، ولأن الأصل براءة الذمة فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل.
احتج الشيخ رحمه الله بالأحاديث الدالة على وجوب الغسل مع وجود البلل [8].
والجواب: أنها غير دالة على محل النزاع فإنا نسلم أنه يجب عليه مع وجود البلل إعادة الغسل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول، فإن تغدر عليه فليجتهد، فإن لم يتأت له فليس عليه شئ، وكذلك تفعل المرأة [9].
وخص وجوب الاستبراء في الجمل [10] والمبسوط بالرجل.


[1] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 161.
[2] المراسم في الفقه الإمامي: ص 41.
[3] الكافي في الفقه: ص 133.
[4] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 55.
[5] لم نعثر عليه. ولكن راجع المعتبر: ج 1، ص 134 نقلا عنه.
[6] السرائر: ج 1، ص 118.
[7] المائدة: 6.
[8] راجع الإستبصار: ج 1، ص 118 باب 72.
[9] النهاية: ص 21.
[10] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 161.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست