اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 324
وجوب الغسل [1]. وروى ابن بابويه في كتابه عدم إيجاب الغسل [2]، وهو اختيار الشيخ رحمه الله في الإستبصار [3]، والنهاية [4]، وهو الظاهر من كلام سلار [5]. وقال في كتاب النكاح من المبسوط: الوطئ في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، وجوب الكفارة ووجوب الغسل وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة [6] والغسل لا يتعلق بمجرد الوطئ إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق به ذلك [7]. وقال في كتاب الصوم منه: والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو فرج غلام أو ميتة أو بهيمة، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب [8]. وسئل في الحائريات عن رجل جامع في الدبر؟ فأجاب بأن عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا، وفي أصحابنا من قال: لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا، والأول: أحوط [9]. وقال في الجنابة في المبسوط: إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما يجب الغسل عليهما والثانية لا يجب عليهما [10] وهذا يدل على تردده في ذلك.
[1] السرائر: ج 1، ص 107. [2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 47، ح 185. [3] الإستبصار: ج 1، ص 112. [4] النهاية: ص 19. [5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 41. [6] المبسوط: ج 4، ص 243. [7] المبسوط: ج 4، ص 243. [8] المبسوط: ج 1، ص 270. [9] المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر: ص 286. والسرائر: ج 1، ص 111 نقلا عنه في المسائل الحائريات. [10] المبسوط: ج 1، ص 27 - 28.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 324