responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324
وجوب الغسل [1].
وروى ابن بابويه في كتابه عدم إيجاب الغسل [2]، وهو اختيار الشيخ رحمه الله في الإستبصار [3]، والنهاية [4]، وهو الظاهر من كلام سلار [5].
وقال في كتاب النكاح من المبسوط: الوطئ في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، وجوب الكفارة ووجوب الغسل وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة [6] والغسل لا يتعلق بمجرد الوطئ إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق به ذلك [7].
وقال في كتاب الصوم منه: والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو فرج غلام أو ميتة أو بهيمة، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب [8].
وسئل في الحائريات عن رجل جامع في الدبر؟ فأجاب بأن عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا، وفي أصحابنا من قال: لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا، والأول: أحوط [9].
وقال في الجنابة في المبسوط: إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما يجب الغسل عليهما والثانية لا يجب عليهما [10] وهذا يدل على تردده في ذلك.


[1] السرائر: ج 1، ص 107.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 47، ح 185.
[3] الإستبصار: ج 1، ص 112.
[4] النهاية: ص 19.
[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 41.
[6] المبسوط: ج 4، ص 243.
[7] المبسوط: ج 4، ص 243.
[8] المبسوط: ج 1، ص 270.
[9] المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر: ص 286. والسرائر: ج 1، ص 111 نقلا عنه في
المسائل الحائريات.
[10] المبسوط: ج 1، ص 27 - 28.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست