responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 316
والباقي سنة [1].
احتجوا: بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: وغسل المحرم واجب [2].
والجواب: المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث: وغسل الاستسقاء واجب وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب [3].
مع أن سند الحديث ضعيف.
مسألة: اختلف علماؤنا في وجوب الغسل على قاضي صلاة كسوف الشمس والقمر إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق.
فقال السيد المرتضى في المسائل المصرية الثالثة [4] وأبو الصلاح [5] وسلار: بوجوبه [6].
وقال المفيد رحمه الله: إنه مستحب [7]، وهو اختيار ابن البراج [8]، وابن إدريس [9] وللشيخ رحمه الله قولان كالمذهبين. ففي النهاية [10] والجمل [11] والخلاف [12] يجب القضاء مع الغسل. وفي موضع من الجمل أنه يستحب [13] ولم يتعرض في المبسوط لوجوبه، بل قال: يقضيها مع الغسل [14] وكذا قال ابن بابويه [15]، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 110، ح 289.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270 سطر 13.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270 سطر 13.
[4] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الأولى، ص 223 المسألة 23.
[5] الكافي في الفقه: ص 135.
[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 40.
[7] المقنعة: ص 51.
[8] المهذب: ج 1، ص 33.
[9] السرائر: ج 1، ص 125 سطر 18 - 19.
[10] النهاية: ص 136.
[11] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 194.
[12] الخلاف: ج 1، ص 678 - 679، المسألة 452.
[13] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 168.
[14] المبسوط: ج 1 ص 172.
[15] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 44.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست