اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 316
والباقي سنة [1]. احتجوا: بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: وغسل المحرم واجب [2]. والجواب: المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث: وغسل الاستسقاء واجب وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب [3]. مع أن سند الحديث ضعيف. مسألة: اختلف علماؤنا في وجوب الغسل على قاضي صلاة كسوف الشمس والقمر إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق. فقال السيد المرتضى في المسائل المصرية الثالثة [4] وأبو الصلاح [5] وسلار: بوجوبه [6]. وقال المفيد رحمه الله: إنه مستحب [7]، وهو اختيار ابن البراج [8]، وابن إدريس [9] وللشيخ رحمه الله قولان كالمذهبين. ففي النهاية [10] والجمل [11] والخلاف [12] يجب القضاء مع الغسل. وفي موضع من الجمل أنه يستحب [13] ولم يتعرض في المبسوط لوجوبه، بل قال: يقضيها مع الغسل [14] وكذا قال ابن بابويه [15]، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب.
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 110، ح 289. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270 سطر 13. [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270 سطر 13. [4] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الأولى، ص 223 المسألة 23. [5] الكافي في الفقه: ص 135. [6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 40. [7] المقنعة: ص 51. [8] المهذب: ج 1، ص 33. [9] السرائر: ج 1، ص 125 سطر 18 - 19. [10] النهاية: ص 136. [11] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 194. [12] الخلاف: ج 1، ص 678 - 679، المسألة 452. [13] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 168. [14] المبسوط: ج 1 ص 172. [15] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 44.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 316