اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 315
وجب عليه الغسل، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميت ذلك. وقال ابن الجنيد: ويجب الغسل على من مس ما قطع من الإنسان الحي من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة [1] لنا أنه مس ميتا من الناس فيجب عليه الغسل، ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة. مسألة: المشهور أن غسل الإحرام مستحب. اختاره الشيخان [2]، حتى أن المفيد رحمه الله قال: غسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف وكذا غسل إحرام العمرة [3]، وهو اختيار ابن الجنيد [4]، والسيد المرتضى [5]، وسلار [6]، وابن إدريس [7] وابن البراج [8]، وأبي الصلاح [9]. وقال ابن أبي عقيل: أنه واجب [10]. قال السيد المرتضى رحمه الله: الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد. فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده [11]. والحق: الاستحباب. لنا: الأصل براءة الذمة، وما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة،
[1] لم نعثر عليه. [2] أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 40 سطر 17، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 50. [3] المقنعة: ص 50 - 51. [4] لم نعثر عليه. [5] المهذب: ج 1، ص 33. [6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 52. [7] السرائر: ج 1، ص 530. [8] الكافي في الفقه: ج 1، ص 33. [9] الكافي في الفقه: ص 135. [10] لم نعثر عليه. [11] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 224، المسألة 44.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 315