responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307
وهذا الكلام يوهم أن العبادة إذا قصد بها الرياء أجزأت.
لنا: إنه مأمور بإيقاع العبادة على وجه التقريب إلى الله تعالى والإخلاص له، ولا يتحقق ذلك مع الرياء، فلا يكون آتيا بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف.
مسألة: المشهور أنه يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة وقال أبو جعفر بن بابويه في تأويل الأحاديث الواردة بتكرار الوضوء مرتين: إن معناها تجديد الوضوء، قال: وقولهم: " الثالثة لا يؤجر عليها " يريد به التجديد الثالث، وتمثل بأنه يستحب الأذان والإقامتان للظهر والعصر ومن أذن للعصر كان أفضل، والأذان الثالث بدعة لا أجر له [1].
فإن أراد التجديد الثالث لصلاة ثالثة ليس بمندوب فقد خالف المشهور، وإن كان المراد التجديد الثالث لصلاة واحدة فلم أقف فيه على نص.
مسألة: قال ابن الجنيد رحمه الله: إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بله فإن كان دون سعة الدرهم بلها وصلى، وإن كان أوسع أعاد على العضو، وما بعده إن لم يكن قد جف ما قبلها، وإن كانت قد جف ابتدأ الطهارة [2].
ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا، وإنما الذي يقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل، ثم يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة، والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استئناف الطهارة مع عدمها، ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه، والموضع خاصة إن سوغنا العكس [3].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 26.
[2] لم نعثر عليه.
[3] ق، م 1: النكس.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست