responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293
احتج ابن الجنيد: بأنه مسح [1] ما لا يعتقد أجزاؤه فوجب أن لا يجزئه [2].
والجواب: أن الاعتقاد غير مؤثر في الفعل نفسه.
مسألة: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم، وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل، فإن الشيخ وأكثر الجماعة قالوا: إن الكعبين هما الناتئان في وسط القدم. قاله الشيخ في كتبه [3].
وقال السيد: الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك [4].
وقال أبو الصلاح: هما معقد الشراك [5].
وقال المفيد رحمه الله: الكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط [6].
وقال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم [7].
وقال ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق [8].
وهو المفصل الذي قدام العرقوب.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: ها هنا يعني المفصل، دون عظم الساق [9].
وما رواه ابن بابويه عن الباقر عليه السلام وقد حكى صفة وضوء رسول الله


[1] في حاشية النسخة المطبوعة " فعل ".
[2] لم نعثر عليه.
[3] الخلاف: ج 1، ص 92، المسألة 40، والمبسوط: ج 1، ص 22، والتهذيب: ج 1، ص 75.
[4] الإنتصار: ص 28.
[5] الكافي في الفقه: ص 132.
[6] المقنعة: ص 44.
[7] لم نعثر عليهما.
[8] لم نعثر عليهما.
[9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 76، ح 191.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست