responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
الأصابع بوجوه: أحدها الإجماع.
الثاني: إن الحدث متيقن فالأحوط أنه لا يزول إلا بما يتيقن أنه مزيل له، ومع الابتداء بالمرفق يحصل المزيل قطعا بخلاف العكس.
الثالث: إن الجمهور نقلوا أنه عليه السلام توضأ مرة مرة، ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فنقول ذلك الوضوء الذي وقع البيان به إما أن يكون قد ابتدأ فيه بالمرفق [1] أو انتهى إليه، والتالي [2] باطل، وإلا كان خلافه غير مقبول، وهو باطل إجماعا فتعين الأول [3].
الرابع: ما رواه حماد بن عثمان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [4].
والجواب عن الأول: بمنع الإجماع على مطلوبه، وهو استحباب الابتداء من المرفق.
نعم: إنه يدل على رجحان الابتداء لأن بعض علمائنا أفتى بوجوبه، وبعضهم باستحبابه، والرجحان مشترك بينهما ولا دلالة فيه على خصوصية الاستحباب.
وعن الثاني، والثالث: أنهما يدلان على وجوب الابتداء، فإن قصد بهذه الأدلة إبطال مذهب الخصم من الجواز سلم له قصده، وإلا فلا.
وعن الحديث أنه محمول على مسح الرأس والرجلين، لأنه المتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظة [5] المسح.
مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب المضمضة، والاستنشاق.
وقال ابن أبي عقيل: إنهما ليسا عند آل الرسول عليهم السلام بفرض


[1] في المطبوع، م 1: من المرفق.
[2] م 1، م 2: والثاني.
[3] راجع المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 220 المسألة 290.
[4] وسائل الشيعة: ج 1، ص 286، ح 1، باب 20 من أبواب الوضوء. وتهذيب الأحكام: ج 1،
ص 58، ح 161.
[5] م 1، م 2: لفظ.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست