responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268
أصحابنا، والأحوط اعتبار العدد [1].
والحق عندي الأول، وهو اختيار ابن البراج [2].
لنا: إن المراد ثلاث مسحات بحجر، كما لو قيل: اضربه عشرة أسواط، فإن المراد عشر ضربات بسوط، ولأن المقصود إزالة النجاسة وقد حصل، ولأنها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتصال، وأي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا، ولأن الثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ كل واحد عن حجر واحد والأمر بالعدد قد بينا المراد منه.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا طهر المحل بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة [3] وكذا قال: ابن حمزة [4] وقال في المبسوط: استعمال الثلاثة عبادة [5].
ونقل ابن إدريس: عن المفيد جواز الاقتصار على الواحد لو نقى المحل به [6].
وأوجب ابن إدريس استعمال الثلاثة وإن نقى بدونها [7].
والوجه اختيار الشيخ إن قصد الاستحباب كما ذهب إليه المفيد. لنا: إن القصد إزالة النجاسة، وقد حصل فلا يجب الزائد، ولأن الزائد لا يفيد تطهيرا لأن الطهارة حصلت بالإزالة لعين النجاسة الحاصلة بالحجر الأول فلا معنى لإيجاب الزائد، ولما تقدم في حديث ابن المغيرة الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمت [8].


[1] المبسوط: ج 1، ص 17.
[2] المهذب: ج 1، ص 40.
[3] النهاية: ص 10.
[4] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 47.
[5] المبسوط: ج 1، ص 16.
[6] السرائر: ج 1، ص 96.
[7] السرائر: ج 1، ص 96.
[8] وسائل الشيعة: ج 1، ص 227، ح 1، باب 13 من أبواب أحكام الخلوة. والخلاف: ج 1، ص 105.
والتهذيب: ج 1، ص 28 - 29، ح 75.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست