responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 265
تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " [1]، وعلى عدم النقض لو خرج من فوق المعدة بأنه لا يسمى غائطا [2].
واحتج ابن إدريس: بالعموم [3].
والجواب عن الأول: إنه ينصرف إلى المعهود، لأنه مجاز فلا بد أن يحمل على المعنى المتعارف منه للجمع [4] بين الأدلة، وهو الجواب عن كلام ابن إدريس.
الفصل الثاني في التخلي والاستنجاء مسألة: ذهب الشيخ [5]، وابن البراج [6]، وابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة، واستدبارها حالة البول والغائط في الصحاري والبنيان [7].
وقال المفيد رحمه الله: ولا يستقبل القبلة بوجهه ولا يستدبرها [8].
ثم قال بعد ذلك: فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يكره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة [9].
وهذا الكلام: يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان.
وقال سلار: وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
وإن كان في موضع قد بنى على استقبالها أو استدبارها فلينحرف في قعوده.
هذا إذا كان في الصحاري والفلوات، وقد رخص ذلك في الدور وتجنبه أفضل [10].


[1] النساء: 43.
[2] راجع المبسوط: ج 1، ص 27.
[3] السرائر ج 1، ص 206 - 207.
[4] في المطبوع، م 2: وللجمع.
[5] المبسوط: ج 1، ص 16.
[6] المهذب: ج 1، ص 41.
[7] السرائر: ج 1، ص 95.
[8] المقنعة: ص 39.
[9] المقنعة: ص 41.
[10] المراسم في الفقه الإمامي: ص 32.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست