اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 205
وأما حجة السيد المرتضى رحمه الله: فالأحاديث الدالة على السبعة المطلقة [1]. والجواب إن الإطلاق والتقييد إذا تعارضا حمل المطلق على المقيد. وأما ابنا بابويه فلا أعرف حجتهما وقد روى أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام في الفارة أربعين [2]. وحمله الشيخ على الاستحباب [3]. وفي الصحيح عن أبي أسامة، عن الصادق عليه السلام في الفارة، والكلب، والسنور، والدجاجة، مع عدم التفسخ وعدم التغير خمس دلاء [4]. وفي الصحيح في رواية بريد بن معاوية، عن الباقر والصادق (عليهم السلام) دلاء [5]. مسألة: في بول الرجل: أربعون دلوا، فإن كان صبيا قد أكل الطعام، قال الشيخان [6]، وأبو الصلاح [7]، وابن زهرة [8]، وابن البراج: ينزح منها سبع دلاء [9]. وقال ابنا بابويه: ثلاثة دلاء [10] وهو اختيار السيد المرتضى [11].
[1] راجع الأحاديث المرقمة 680، و 681، و 691 من التهذيب: ج 1. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 239، ح 692 [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 239. [4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 237، ح 684 ملخصا. [5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 682. [6] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 والشيخ المفيد في المقنعة: ص 67. [7] الكافي في الفقه: ص 130. [8] الغنية في ضمن الجوامع الفقهية: ص 490 سطر 13. [9] المهذب: ج 11، ص 22. [10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 13. ولا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه. [11] ذكره في المصباح وحكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 72.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 205