responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
وأما حجة السيد المرتضى رحمه الله: فالأحاديث الدالة على السبعة المطلقة [1].
والجواب إن الإطلاق والتقييد إذا تعارضا حمل المطلق على المقيد.
وأما ابنا بابويه فلا أعرف حجتهما وقد روى أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام في الفارة أربعين [2].
وحمله الشيخ على الاستحباب [3].
وفي الصحيح عن أبي أسامة، عن الصادق عليه السلام في الفارة، والكلب، والسنور، والدجاجة، مع عدم التفسخ وعدم التغير خمس دلاء [4].
وفي الصحيح في رواية بريد بن معاوية، عن الباقر والصادق (عليهم السلام) دلاء [5].
مسألة: في بول الرجل: أربعون دلوا، فإن كان صبيا قد أكل الطعام، قال الشيخان [6]، وأبو الصلاح [7]، وابن زهرة [8]، وابن البراج: ينزح منها سبع دلاء [9]. وقال ابنا بابويه: ثلاثة دلاء [10] وهو اختيار السيد المرتضى [11].


[1] راجع الأحاديث المرقمة 680، و 681، و 691 من التهذيب: ج 1.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 239، ح 692
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 239.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 237، ح 684 ملخصا.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 682.
[6] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 والشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.
[7] الكافي في الفقه: ص 130.
[8] الغنية في ضمن الجوامع الفقهية: ص 490 سطر 13.
[9] المهذب: ج 11، ص 22.
[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 13. ولا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.
[11] ذكره في المصباح وحكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 72.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست