اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 200
منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ويتوضأ ولا بأس. وفي رواية كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا [2]؟. قال الشيخ رحمه الله أنه شاذ، ويمكن حمله على الاستحباب. وحديث محمد بن إسماعيل [3] صحيح وهو يدل بمفهومه على الدم القليل، وحديث علي بن جعفر حسن وهو يدل على حكم القليل، والكثير وهما أجود ما وصل إلينا في هذا الباب، وحمل الشيخ حديث كردويه [4] على الاستحباب حسن. مسألة: قال الشيخان رحمهما الله: إذا مات في البئر كلب، أو خنزير، ينزح منها أربعون دلوا [5] وبه قال: سلار [6]، وابن البراج [7]، وأبو الصلاح [8]، وابن إدريس [9]، وقال ابنا بابويه رحمهما الله: ينزح من ثلاثين إلى أربعين [10]. واحتج الشيخ رحمه الله: بما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء،
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، 409 22 ح 7 مع تقديم وتأخير في الأسئلة. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 242 241، ح 698. [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 245 244، ح 705. [4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 242 241، ح 698. [5] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 6 والشيخ المفيد في المقنعة: ص 66. [6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 35. [7] المهذب: ج 1، ص 22 [8] الكافي في الفقه، ص 130. [9] السرائر: ج 1، ص 76. [10] المقنع: ص 10.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 200