responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ويتوضأ ولا بأس.
وفي رواية كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا [2]؟.
قال الشيخ رحمه الله أنه شاذ، ويمكن حمله على الاستحباب.
وحديث محمد بن إسماعيل [3] صحيح وهو يدل بمفهومه على الدم القليل، وحديث علي بن جعفر حسن وهو يدل على حكم القليل، والكثير وهما أجود ما وصل إلينا في هذا الباب، وحمل الشيخ حديث كردويه [4] على الاستحباب حسن.
مسألة: قال الشيخان رحمهما الله: إذا مات في البئر كلب، أو خنزير، ينزح منها أربعون دلوا [5] وبه قال: سلار [6]، وابن البراج [7]، وأبو الصلاح [8]، وابن إدريس [9]، وقال ابنا بابويه رحمهما الله: ينزح من ثلاثين إلى أربعين [10].
واحتج الشيخ رحمه الله: بما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء،


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، 409 22 ح 7 مع تقديم وتأخير في الأسئلة.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 242 241، ح 698.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 245 244، ح 705.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 242 241، ح 698.
[5] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 6 والشيخ المفيد في المقنعة: ص 66.
[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 35.
[7] المهذب: ج 1، ص 22
[8] الكافي في الفقه، ص 130.
[9] السرائر: ج 1، ص 76.
[10] المقنع: ص 10.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست