اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 198
وأما احتجاج المفيد وابني بابويه رحمهم الله فبإطلاق الأحاديث الدالة على عدم التنصيص على نوع دون آخر. مسألة: الدم الكثير غير الدماء الثلاثة: ينزح منها خمسون دلوا، وللقليل: عشر دلاء، اختاره الشيخ رحمه الله [1] وابن إدريس [2]، وسلار [3]، وابن البراج [4]. وقال المفيد: ينزح للكثير عشر دلاء، وللقليل خمس دلاء [5]. وقال السيد المرتضى في مصباحه: ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى العشرين [6]. وقال ابنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم ينزح منها دلاء، ولم يعينا العدد، ولم يفصلا بين القليل والكثير [7]. وإن كان مفهوم كلامهما يعطي القلة، مع أن محمد بن بابويه رحمه الله روى أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين [8]، وفي دم الدجاجة، والحمامة دلاء [9]. أما ما قدره الشيخ رحمه الله فلم أقف فيه على حديث مروي. وأما قول المفيد رحمه الله: فيمكن أن يحتج له بما رواه محمد بن إسماعيل في
[1] النهاية: ص 7. [2] السرائر: ج 1، نص 79. [3] المراسم في الفقه الإمامي ص 35 و 36. [4] المهذب: ج 1، ص 22. [5] المقنعة: ص 67. [6] المعتبر في شرح المختصر: ج 1، ص 65 نقلا عن السيد في مصباحه. [7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13. [8] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 15، ح 29. [9] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 14، ح 28.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 198