responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
وأما احتجاج المفيد وابني بابويه رحمهم الله فبإطلاق الأحاديث الدالة على عدم التنصيص على نوع دون آخر.
مسألة: الدم الكثير غير الدماء الثلاثة: ينزح منها خمسون دلوا، وللقليل: عشر دلاء، اختاره الشيخ رحمه الله [1] وابن إدريس [2]، وسلار [3]، وابن البراج [4].
وقال المفيد: ينزح للكثير عشر دلاء، وللقليل خمس دلاء [5].
وقال السيد المرتضى في مصباحه: ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى العشرين [6].
وقال ابنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم ينزح منها دلاء، ولم يعينا العدد، ولم يفصلا بين القليل والكثير [7].
وإن كان مفهوم كلامهما يعطي القلة، مع أن محمد بن بابويه رحمه الله روى أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين [8]، وفي دم الدجاجة، والحمامة دلاء [9].
أما ما قدره الشيخ رحمه الله فلم أقف فيه على حديث مروي.
وأما قول المفيد رحمه الله: فيمكن أن يحتج له بما رواه محمد بن إسماعيل في


[1] النهاية: ص 7.
[2] السرائر: ج 1، نص 79.
[3] المراسم في الفقه الإمامي ص 35 و 36.
[4] المهذب: ج 1، ص 22.
[5] المقنعة: ص 67.
[6] المعتبر في شرح المختصر: ج 1، ص 65 نقلا عن السيد في مصباحه.
[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13.
[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 15، ح 29.
[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 14، ح 28.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست